مرسوم رقم 88-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
يعين المسؤولون عن الهياكل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من المدير المركزي للصحة العسكرية.