مرسوم رقم 88-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597
المادة 6
يجب على المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة ( 5 ) السابقة، أن تسهر على حسن سير تجهيزاتها ووسائل تزودها بالطاقة الكهربائية الاستعجالية.
وتتولى المصالح المختصة المكلفة بالمراقبة لدى وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مراقبة تلك التجهيزات والوسائل، وترسل تقريرا عما عاينته الى وزير الطاقة ونسخة منه الى مسؤول القطاع المعني.