مرسوم رقم 88-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597
المادة 5
تحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المسؤول عن القطاع المعني، خلال الاشهر الثلاثة التي تلي صدور هذا المرسوم، قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية بهذه الأحكام.