مرسوم رقم 88-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597
المادة 2
يجب على المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الهامة أو ذات الطابع الاستراتيجي التي لا يتحمل سيرها أي انقطاع أو اضطراب في تزودها بالكهرباء، أن تتجهز بالوسائل الاستعجالية والامنية، إما بواسطة إنتاج مستقل للكهرباء وإما بواسطة خط إضافي أو خطوط إضافية للتزويد بها ويستهدف ذلك مواجهة الانقطاعات والاضطرابات التي تطرأ على شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها من جراء أوضاع استثنائية.