مرسوم رقم 88-75
· ج.ر عدد 14 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597
المادة الأولى
يجب على المؤسسة الوطنية التي تحوز احتكار توزيع الكهرباء، أن تزود دائما غيرها بالكهرباء، حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وطبقا للمادتين 11 و 12 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.