مرسوم رقم 88-72
· ج.ر عدد 13 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1408 الموافق 29 مارس سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي. 541 ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما. 542
المادة 2
تعدل المادة 123 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور | أعلاه كالتالي :
" تتكون لجنة صفقات الوزارة التي تختص بالصفقات التي تبرمها إدارتها المركزية من :
الوزير المعني أو ممثله، رئيسا، ممثل المتعامل العمومي، ممثل المصلحة المستفيدة من الخدمة ممثل وزير المالية ممثل وزير التجارة." 542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ९९ الأربعاء 12 شعبان عام 1408ه