المادة 3
يصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، في اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات من قبل :
وزير الصحة العمومية بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالى بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية، الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة