مرسوم رقم 88-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-69 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك .509
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة والمساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم، على اقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني» (صندوق الاعتمادات).
واذا لم يتم الدفع ، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب هيئات الضمان الاجتماعي.