المادة الأولى
تحدد ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1988 بمبلغ قدره أحد عشر مليارا وأربعمائة وواحد وأربعون مائة مليون دينار جزائرى (11.441.000.000 دج) وتوزع حسب الايرادات والنفقات طبقا للجدولين «أ» و «ب»
الملحقين بهذا المرسوم.
يجرى التوزيع المفصل للايرادات والنفقات كما هي محددة في الجدولين «أ» و «ب» المذكورين أعلاه والتعديلات التي تدخل على هذا التوزيع طبقا للمادة 12 من القانون رقم 84-1 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المذكور أعلاه