مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 88-245
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 كالآتي : تحدد ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ايرادات ونفقات بمبلغ كلي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-245
مرسوم تنفيذي رقم 88-245 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 88-68 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1745
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.