مرسوم رقم 88-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
المادة 4
تدفع لحساب الخزينة الخاص رقم 003-305 مساهمة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في جدول 1 الملحق بهذا المرسوم، في شكل حصة ثلاثية الاشهر في بداية كل فصل.
واذا لم تدفع يخول أمين خزينة مدينة الجزائر | الرئيسي أن يسحبها من حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض | المهنية.