المادة 3
يمكن تعديل التوزيع المنصوص | عليه في المادة 2 في حدود الاعتمادات المتوفرة حسب ما يأتي :
بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يعني الامر اعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة، بقرار يتخذه الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بنفقات مختلفة الانواع تعنى مؤسسة متخصصة واحدة، بمقرر يتخذه مدير المؤسسة اذا تعلق الامر بنفقات نوعها واحد تهم مؤسسة واحدة.
لا يمكن أن يترتب على التعديلات، اقتطاعات من ابواب مخصصة لنفقات المواطنين، لفائدة أبواب مخصصة لنفقات أخرى.