مرسوم رقم 88-68
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-68 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يحدد كيفيات تمويل المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 506
المادة 2
يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بقرار وزاري مشترك ينهما التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه مؤسسة حسب جدولة ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.