مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الثاني — الشركاء
المادة 6
يجب على الشريك الذي يعرب عن نيته في الانسحاب من الشركة أن يقدم طلبا مضمون الوصول قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المعين لذلك، كما يجب أن يعتمد في طلبه على أسباب معقولة.
وينزل انعدام اتخاذ القرار خلال الاشهر الثلاثة التي تلي تقديم الطلب، منزلة قبول الطلب.
وفي حالة الرفض، يمكن الشريك أن يطلب من العدالة الترخيص بالانسحاب.