مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الثاني — الشركاء
المادة 5
لا يقبل شركاء جدد الا بقرار يتخذه الشركاء الاولون بالاجماع.
يمسك في مقر الشركة دفتر يسجل فيه الشركاء حسب الترتيب الزمني لانخراطهم، وارقام تسجيلهم مع بيان الحصص المكتتبة في الشركة.