مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب السابع — أحكام مختلفة
المادة 36
يجب على الجمعية العامة غير العادية أن تعلن حل الشركة اذا خسرت ثلاثة أرباع (3/4) رأسمالها الا في حالة اعادة تكوينه في ظرف سنة.
واذا لم تتخذ الجمعية قرار الحل أمكن أي شريك أن يطلب حلها قضائيا.
وفي حالة سحب الاعتماد، يجب على المسير أن يستدعي الجمعية العامة غير العادية خلال الشهر الذي يلي تبليغ هذا السحب.