مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 34
يقتطع من النتيجة الصافية للسنة المالية مبلغ يخصص لتكوين الاحتياط.
ويصبح هذا الاقتطاع غير لازم عندما يساوي رصيد الاحتياط مبلغ رأسمال الشركة.
ويمكن أن يكون زيادة على ذلك احتياط أو عدة احتياطات تعاقدية أو اختيارية، طبقا لقرارات الجمعية العامة العادية.