مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 33
تعد الموازنة وحسبات النتائج والوثائق التلخيصية التي تقدم للجمعية العامة، طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.
وتوضع هذه الوثائق كما يوضع تقرير المسير وتقرير مندوب الحسابات في متناول الشركاء، بمقر الشركة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة. 506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه