مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 32
يعد المسير في نهاية السنة المالية المحاسبية وثائق نهاية السنة التي نص عليها المخطط الوطني للمحاسبة.
ويعد مندوب الحسابات تقريرا يستعرض فيه أمام الجمعية العامة تنفيذ المهمة المسندة اليه، كما هي محددة في المادة 20 من هذا القانون الاساسي ويسجل فيه التجاوزات والنقائص التي لاحظها .
تعد مداولات الجمعية العامة لاغية اذا لم تسبقها قراءة تقرير مندوب الحسابات.