مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 30
لاتصح اجتماعات الجمعية العامة غير العادية قانونا ولا مداولاتها الا اذا كان عدد الاعضاء الحاضرين أو الممثلين يساوي على الاقل ثلثي (2/3) عدد الشركاء المسجلين في تاريخ الاستدعاء.
النهائي وتنتهي في 31 ديسمبر.
تمسك المحاسبة حسب قواعد المخطط الوطني للمحاسبة .