الباب السادس — أحكام مالية
المادة 29
يمكن أن تستدعى الجمعية العامة غير العادية الى الاجتماع في الحالتين التاليتين :
- إما بمبادرة من المسير كلما ارتأى فائدة في استشارة الشركاء أو الحصول على سلطات اضافية أو بناء على طلب خمس الشركاء المسجلين.
وإما بمبادرة من مندوب الحسابات اذا رأى ذلك ضروريا.
ويتم استدعاء الجمعية العامة غير العادية حسب الاجراء نفسه الذي تستدعى به الجمعية العامة العادية.
وتتمتع الجمعية العامة غير العادية وحدها بسلطة المداولة في تعديل القانون الاساسي.