الباب الخامس — الجمعية العامة
المادة 27
تجتمع الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الاقل خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام السنة المالية.
تدرس الجمعية العامة بعد استماعها إلى تقرير المسير وتقرير مندوب الحسابات جميع المسائل التي تتعلق بحسابات السنة المالية المنصرمة، وتبتها ويجب عليها خاصة أن توافق على الحسابات أو تصححها وتقرر ان اقتضى الامر توزيع نسب ربحية ان وجدت، وتعين عند الاقتضاء، المسير أو مندوب الحسابات.
الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505