مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الخامس — الجمعية العامة
المادة 25
يرأس الجمعية العامة المسير ويعين كاتبا لها من بين الشركاء، ويحافظ على نظامها.