الباب الرابع — الادارة والرقابة › الفصل الثاني — مندوب الحسابات
المادة 21
لا يجوز أن يختار الاشخاص الآتية أوصافهم مندوبين للحسابات : 1 أقارب المسير أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو زوجه.
2 - الاشخاص الذين يحصلون على أجر أو نسبة من ربح، أو راتب في أي شكل كان من الشركة بسبب وظائفهم التي تختلف عن وظيفة مندوب الحسابات.
3 - الاشخاص الذين منعوا من ممارسة وظيفة مدير، أو مسير، أو قائم بالإدارة، أو جردوا من حق ممارسة هذه الوظيفة.
اذا حدث أحد الاسباب التي تتنافى وممارسة وظيفة مندوب للحسابات خلال فترة أداء مهمته وجب عليه أن ينقطع فورا عن ممارسة وظيقته، ويخبر | المسير خلال خمسة عشر يوما على الاكثر بعد حصول التنافي.
اذا لم تعين الجمعية العامة مندوبا للحسابات أو حصل مانع لمندوب الحسابات المعين، يعين رئيس المحكمة المختص اقليميا مندوبا للحسابات أو يعين من يخلف المندوب الذي حصل له مانع بناء على طلب المسير أو أي شريك آخر.