الباب الرابع — الادارة والرقابة › الفصل الثاني — مندوب الحسابات
المادة 20
تعين الجمعية العامة العادية مندوب حسابات لمدة معينة تسند اليه خلالها مهمة فحص دفاتر الشركة وسجلاتها وصندوقها وحافظتها وقيمها، ويتثبت من قانونية الجرود والاملاك وصدقها ومن صحة المعلومات الواردة في تقرير المسير عن حسابات الشركة.
ويمارس مندوب الحسابات مهمته في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. 504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه ويمكنه أن يقوم في أي فترة من السنة بالفحوص وأنواع الرقابة التي يراها مناسبة ويستدعي الجمعية العامة في الحالات الاستعجالية | إن اعتقد ذلك ضروريا.
وتحدد الجمعية العامة راتبه، ويمكن أن تجدد فترة مهمته .