مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الثالث — راسمال الشركة - الحصص في الشركة
المادة 14
يمكن الشريك المنسحب أن يبيع حصصه لشريك آخر أو للغير المعتمد محاسبا أو خبيرا محاسبا، بعد موافقة الجمعية العامة للشركاء.
ولا يصح البيع في الحالة الأولى، الا اذا حصل على موافقة ثلاثة أرباع أصوات الشركاء، وفي الحالة الثانية يجب أن يوافق عليه بالاجماع .