مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الثالث — راسمال الشركة - الحصص في الشركة
المادة 13
لا يقبل الورثة وذوو الحقوق خلفا للشريك المتوفي الا اذا كانوا محاسبين معتمدين أو خبراء محاسبين معتمدين ووافقت عليهم الجمعية العامة للشركاء.
يمكن أن يتوقف هذا القبول ان اقتضى الامر على اكتتاب حصص تكميلية في الشركة.
وفي حالة رفض القبول يجب على الشركة أن ترد قيمة الحصص في رأسمال الشركة محسوبة في تاريخ الوفاة.