مرسوم رقم 88-67
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-67 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن تابع ) القانون الاساسي النموذجي للشركات المدنية للمحاسبة . 501
الباب الثالث — راسمال الشركة - الحصص في الشركة
المادة 12
تثبت ملكية الحصص في الشركة بوصولات المبالغ المدفوعة والتسجيل في سجلات الشركة.
تقتطع السندات المقابلة لهذه الحصص من دفتر أرومات ويوقعها الوكيل وتطبع بخاتم الشركة.