مرسوم رقم 88-63 ملغى

مرسوم رقم 88-63 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن احداث مدرسة عليا للاساتذة متخصصة في التعليم التقني بسكيكدة. 497

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-223

    « يلغى المرسوم رقم 88-63 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-223

    مرسوم تنفيذي رقم 98-223 مؤرخ في 13 ربيع جامعي بسكيكدة. 8 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 10 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 11 الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-335

    مرسوم تنفيذي رقم 97-335 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 16 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل معهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.