مرسوم رقم 88-61
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-61 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة . 495
المادة 4
يشارك المركز في ميدان التكوين وحسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، في تكوين التقنيين السامين وتحسين مستواهم وكذلك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-457 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)