مرسوم رقم 88-61
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-61 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة . 495
المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز تنمية التقنولجيات | المتطورة " ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم | 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، و لاحكام هذا المرسوم.