المادة 3
يكلف المركز، في اطار مهامه العامة وفضلا على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث والتنمية العلمية والتقنولوجية في ميدان الطاقات المتجددة وخاصة ما يتعلق منها بالطاقات الشمسية والهوائية والحرارية الجوفية وتطبيقها.
وبهذه الصفة فهو يتولى ما يأتي على الخصوص :
- يجمع ويعالج ويحلل جميع المعطيات التي تسمح بتقدير الحقول الشمسية والهوائية والحرارية الجوفية تقديرا دقيقا يقوم، في جميع الميادين المذكورة في المادة السابقة، بأعمال البحث اللازمة لتنمية الانتاج واستعمال الطاقات المتجددة يعد جميع الطرق التقنية والاجهزة والعتاد وآليات القياس اللازمة لاستثمار الطاقات المتجددة واستعمالها،
- بعد معايير ملاءمة المواقع ويقترحها، يعد معايير صناعة التجهيزات في ميدان الطاقات المتجددة واستعمالها ويقترحها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-456 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان الطاقات المتجددة".
الباقي بدون تغيير).