مرسوم رقم 88-60
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-60 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة. 494
المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث يسمى " " مركز تنمية الطاقات المتجددة " ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.