مرسوم رقم 88-59 ملغى

مرسوم رقم 88-59 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية التقنيات النووية. 493

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 88-59

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-88

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 88-59 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 99-88

    مرسوم رئاسي رقم 99-88 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1419 5 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز تنمية التقنيات النووية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركزي البحث النووي للجزائر ودرارية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.