مرسوم رقم 88-57
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوى. 491
المادة 5
عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ممثل وزارة الداخلية.