مرسوم رقم 88-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-56 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية أنظمة الطاقة. 490
المادة 5
عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله من ممثلي اللقطاعات الاساسية للانتاج أو المستعملين الآتي بيانهم :
ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية
- مسؤول الهيئة المكلفة بترشيد الطاقة - واستعمالها .