مرسوم رقم 88-56
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-56 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية أنظمة الطاقة. 490
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره بعين وسارة ) ولاية الجلفة ) .
ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.