المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره بالجزائر العاصمة. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.
المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث والتنمية في ميادين الحماية من الاشعاع والامن النووي وتطبيقها .
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بضبط التجهيزات والتقنيات المتعلقة بما يأتي بيانه ادناه وتطويرها وتكييفها مع متطلبات التقنولوجيات الحديثة :
- القياس الخارجي لمقدار التلوث، والقياس الباطني لمقدار التلوث، وقياس المقدار الطبي، وقياس المقدار عن طريق الاثار النووية
- - معايرة اجهزة الحماية من الاشعاع والتشخيص الاشعاعي للامراض والمعالجة بالاشعاع معالجة النفايات الاشعاعية وادارتها وتخزينها، مراقبة البيئة من حيث الطاقة الاشعاعية .
الامن النووي للتجهيزات.