مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 6
يوضع مركز تنسيق عمليات البحث والانقاد البحريين تحت سلطة قائد العمليات.
يطلع قائد العمليات وزير النقل ووزير البريد والمواصلات ووزير الصحة العمومية، على انطلاق العمليات، وسيرها، وانتهائها أو توقفها، ان اقتضى الامر ذلك.