مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
الفصل الثاني — العمل
المادة 6
تتولى المديرية المكلفة بالأسرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتابة أشغال اللجنة .
وتكلف كتابة اللجنة بما يأتي :
تحضر أشغال اللجنة، تجمع مركزيا المعلومات الضرورية لعمليات اعداد البرامج القطاعية وتطبيقها وتقويمها، وتوزع ذلك على القطاعات المعنية.