مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
الفصل الثاني — العمل
المادة 5
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين كل سنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تعقد زيادة على ذلك اجتماعات غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها .
يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات.