الفصل الاول — اختصاصات اللجنة وتكوينها
المادة 3
يرأس اللجنة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من :
- ثلاثة (3) ممثلين لحزب جبهة التحرير الوطني، ممثلين (2) للاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ثلاث (3) ممثلات للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
- ممثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، عضو من المجلس الاسلامي الاعلى
- ممثل مندوب التخطيط
- ممثل تكون له رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية بالوزارات الآتية :
الشؤون الدينية الاعلام، الداخلية، الصحة العمومية التعليم العالي المالية، التربية والتكوين.
المدير العام للمكتب الوطني للاحصاء،
- مدير المعهد الوطني للصحة العمومية، الأمين العام لاتحاد الاطباء الجزائريين ممثلين (2) للاتحادات المهنية المعنية الأخرى
- خمسة (5) أعضاء يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية من بين الشخصيات العلمية والدينية نظرا لكفاءتهم وخبرتهم.
ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص كفء قادر على مساعدتها في أشغالها.