الفصل الاول — اختصاصات اللجنة وتكوينها
المادة 2
تشارك اللجنة، في اطار تطبيق السياسة الوطنية الخاصة بالديموغرافية والمخططات الوطنية للتنمية، في أعمال تنسيق الاجراءات المقررة وتنشيطها وتقويمها، وتتولى في هذا الاطار على الخصوص ما يأتي :
- تعد البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتحكم في النمو السكاني انطلاقا من الاهداف التي تحددها الحكومة ومقترحات برامج عمل القطاعات المعنية،
- تقترح أي إجراء يستهدف تناسق البرامج الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 456 السنوية والمتعددة السنوات وتكاملها للتحكم في النمو السكاني اعتمادا على الاهداف المحددة، تقوم دوريا حصائل تطبيق البرامج القطاعية للتحكم في النمو السكاني قصد أعداد تقرير يرفع الى الحكومة،