المادة 2
تحدث لجنة توجيه وتنسيق للبحث والانقاذ البحريين، تصوغ المقترحات وتنسق الوسائل لتقديم خدمات البحث والانقاذ، وضمان الانسجام العام بين المصالح.
يرأس اللجنة وزير النقل أو ممثله، وتتكون من ممثلي الوزراء الآتي ذكرهم :
وزير الدفاع الوطني في مستوى قيادات القوات البحرية، والقوات الجوية، والدرك الوطني، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية في مستوى المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للامن الوطني، وزير المالية في مستوى المديرية العامة للجمارك، وزير البريد والمواصلات وزير الصحة العمومية.
كما يشارك ممثلو وزير النقل في مستوى | البحرية التجارية والموانيء، والطيران المدني، والارصاد | الجوية، في أشغال اللجنة الوزارية المشتركة.
الأربعاء 27 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 454