مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 20
يكون انقاذ الاشخاص المعرضين للخطر في البحر مجانا وتتحمل النفقات الملتزم بها في العمليات الانقاذية الادارات والهيئات والجماعات المحلية أو يتحملها الاشخاص الذين وجب عليهم التدخل في تلك العمليات.