مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة الأولى
تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لجنة وطنية لحماية الأسرة تدعى في صلب النص "اللجنة " .