مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة الأولى
يتخد وزير النقل التدابير المطلوبة للبحث عن الاشخاص المهددين بالخطر في البحر وانقاذهم. وينظم في هذا الاطار، الجهاز | الضرورى لذلك. فيتصور، ويعد، ويستخدم العناصر المتعلقة بهذا الغرض لاحترام أحكام الاتفاقيات المبرمة من أجل حماية الحياة البشرية في البحر والبحث والانقاذ البحريين.