مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 17
يرسل قائد المنطقة تقريرا عن 455 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 رجب عام 1408ه العملية الى مركز تنسيق عمليات الانقاذ. وينبغي أن يتضمن هذا التقرير جميع المعلومات اللازمة، لا سيما ما يتعلق منها بهوية الاشخاص الذين تم إنقاذهم وحالتهم الصحية.