مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 13
وجوب مساعدة أي شخص مهدد بالهلاك في البحر لا يمنع ربابنة السفن المشاركة في عملية البحث والانقاذ أن يتخذوا قرارا بوقف مهمنهم اذا خافوا أن يتعرض أمن طاقمهم أو سفينتهم لاى خطر. وفيما عدا هذه الحالة، لا يتوقفون عن المشاركة في العملية الجارية الا بعد موافقة قائد مركز التنسيق.