مرسوم رقم 88-50 · ج.ر عدد 11 لسنة 1988 ملغى
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451

الفصل الثاني — بناء المساجد وصيانتها

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.